السيد محمد حسن الترحيني العاملي

180

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بضروب العبادات ، لا المعاوضات ( فيبطل ) العقد باشتراط الخيار فيه ، لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل . وقيل : يبطل الشرط خاصة ، لأن الواقع شيئان فإذا بطل أحدهما بقي الآخر . ويضعف بأن الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعض . ويمكن إرادة القول الثاني ( 1 ) من العبارة ( 2 ) . ( ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح ) ( 3 ) ، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين ( فليقل الولي ) وليّ ( 4 ) المرأة لوكيل الزوج : ( زوّجت من موكلك فلان ( 5 ) ، ولا يقل : منك ) ( 6 ) بخلاف البيع ( 7 ) ونحوه من العقود . والفرق ( 8 ) أن الزوجين ( 9 ) في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع ولا بدّ من تسميتهما ( 10 ) في البيع ، فكذا الزوجان في النكاح ( 11 ) ، ولأن البيع ( 12 )